إعداد الاشتهاردي

71

فتاوى ابن الجنيد

وقال ابن الجنيد : مع الاجتماع يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة مع أنه قال في إمام الصلاة : يقوم الرجال يلون الإمام ثم الخصيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء ، ثم الصبيان ، ثم الصبيات . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 307 - 308 ) . مسألة 8 : قال ابن الجنيد : لا بأس بالصلاة على الجنازة بالتيمم من الجنابة وغيرها إذا لم يكن الماء للإمام إذا علم أن خلفه متوضيا ، ولا بأس بالصلاة للمأموم عليها بغير طهارة ، ولم يفصل أحد من علمائنا ذلك ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بكراهية الايتمام للمتوضي بالمتيمم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 309 ) . المطلب الثاني في الدفن : مسألة 1 : قال الشيخ يكره الاسراع بالجنازة ، ونقل عن الشافعي استحباب ذلك بأن يكون فوق مشي العادة دون الخبب ( 1 ) واحتج باجماع الفرقة وعملهم ، وقال ابن الجنيد : ويمشي بها خببا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 310 ) . مسألة 2 : قال الشيخ : ويتحفى من ينزل إلى القبر ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وخلع نعليه وشمشكه ( 2 ) ولا بأس بأن لا يخلع نعليه ( خفيه ، خ ل ) ، وأطلق ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بما رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال : قلت : فالخف ؟ قال : لا بأس بالخف ، فإن في خلع الخف شناعة ( 3 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 310 - 312 ) .

--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 718 المسألة 532 ، وفيه : ( دون الحث ) ، والخبب : ضرب من العدو ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) شمشكه : بضم الشين وكسر الميم ، وقيل : إنه المشاية البغدادية ، وليس فيه نص من أهل اللغة ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) شنعة بالضم : القباحة والفظاعة وكذلك الشناعة ( مجمع البحرين ) .